ابن تيمية

42

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ( 1 ) . ويفيض الماء على جسده ثلاثا ، وقيل : مرة واختاره الشيخ تقي الدين . لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه - في ماء قليل راكد - رفع حدثه لم يرتفع وقيل : يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين ( 2 ) . قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق ، فهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة ، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة . قال شيخنا : ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع ( 3 ) . ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال شيخنا : عليه أكثر نصوصه ( 4 ) . لو نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى ، وقال الشيخ تقي الدين يرتفع أيضا الأصغر معه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الاختيارات ( 17 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 1 / 252 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) . ( 3 ) إغاثة اللهفان ( 127 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) . ( 4 ) الفروع ( 1 / 206 ) والاختيارات ( 16 ) والإنصاف ( 1 / 262 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) . ( 5 ) الإنصاف ( 1 / 260 ) زيادة إيضاح وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) .